نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


N O O R EL A R A B

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النور » فتاوى » فتاوى الطلاق » حكم طلاق الحائض وهل يقع ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
النور الاسلامى
اعداد الموقع
النور الاسلامى


عدد الرسائل : 144
نقاط : 10637
تاريخ التسجيل : 01/06/2010

النور » فتاوى » فتاوى الطلاق » حكم  طلاق الحائض وهل يقع ؟ Empty
مُساهمةموضوع: النور » فتاوى » فتاوى الطلاق » حكم طلاق الحائض وهل يقع ؟   النور » فتاوى » فتاوى الطلاق » حكم  طلاق الحائض وهل يقع ؟ Icon_minitimeالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 14:07

حكم طلاق الحائض وهل يقع ؟

السؤال

س- أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلها ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفاً على الأطفال من الضياع والإهمال فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية ؟



الجواب

ج- الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش، أنه هل يكون طلاقاً ماضياً أم طلاقاً لاغياً ؟

وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضياً ، ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضياً ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي ،  ، : " من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " . والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث رسول الله ،  ، وقال " مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق " . قال النبي ،  ، " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء " . فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهراً من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج .



المفتي : محمد بن صالح العثيمين

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النور » فتاوى » فتاوى الطلاق » حكم طلاق الحائض وهل يقع ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله
» النور » فتاوى » فتاوى الطلاق بعض أسباب الطلاق
»  فتاوى » فتاوى الطلاق »سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟
» الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق »ماحكم طلب الطلاق لأنها زوجها يضربها ؟
» فتاوى » فتاوى الطلاق»هل لها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها على علاقات نسائية محرمة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب :: 
نور منتديات العرب شامل
 :: ۩ ۞ ۩ مسجد نور منتديات العرب الكبير فى عالم النت ۩ ۞ ۩ :: ۞ نور الموضوعات الاسلامية المتنوعة ۞
-
انتقل الى: