نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


N O O R EL A R A B

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
النور الاسلامى
اعداد الموقع
النور الاسلامى


عدد الرسائل : 144
نقاط : 10615
تاريخ التسجيل : 01/06/2010

 فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله    فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله Icon_minitimeالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 14:14

علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله


سؤال: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما ، وكنت في ذلك الوقت غاضباً ، فقلت لها : إن قمت بهذا العمل فأنت طالق ، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل ، وبعد مضي زمن قليل ، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل ، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت ، فهل وقع طلاقي في الأول ، أم أن سماحي لها بعده يلغيه ؟

الجواب:

الحمد لله "سماحك لها لا يُلغي الطلاق الذي حلفت به عليها ، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت ، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً ، والطلاق باقٍ بحاله ، إذا فعلت ما أردت منعها منه ، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه ، فإنه يكون عليك كفارة يمين ، لأن هذا يجري مجرى اليمين .
أما إن كان قصدك مما ذكرت ، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء ، فإنه يقع عليها الطلاق ، إذا فعلت ما علقته عليه .
فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثاً ، فإنه يكون طلاقاً رجعياً ، له أن يراجعها ما دامت في العدة ، أما إذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات ، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر" انتهى .
والله أعلم .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/656) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب :: 
نور منتديات العرب شامل
 :: ۩ ۞ ۩ مسجد نور منتديات العرب الكبير فى عالم النت ۩ ۞ ۩ :: ۞ نور الموضوعات الاسلامية المتنوعة ۞
-
انتقل الى: