نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
اهلا ومرحبا بك يسعدنا انضمامك فى نور منتديات العرب اذا كنت زائر او تسجيل الدخول اذا كنت عضو
تحياتى..خالد
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


N O O R EL A R A B

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  فتاوى » فتاوى الطلاق »طلق زوجته طلقتين والثالثة في حال سكر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
النور الاسلامى
اعداد الموقع
النور الاسلامى


عدد الرسائل : 144
نقاط : 10997
تاريخ التسجيل : 01/06/2010

 فتاوى » فتاوى الطلاق  »طلق زوجته طلقتين والثالثة في حال سكر Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى » فتاوى الطلاق »طلق زوجته طلقتين والثالثة في حال سكر    فتاوى » فتاوى الطلاق  »طلق زوجته طلقتين والثالثة في حال سكر Icon_minitimeالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 14:19

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة ، وأول طلقة في حالة سكر سخطاً وغضاً ، أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد ، علماً بأن الحب موجود بيننا ، هل لا رجعة لها . أفيدنا جزاكم الله خيراً ؟

الجواب :

أولاً : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثاُ ، فالطلاق الأول يقول : أنه في حالة سكر وغضب ، والطلاق الثاني في حالة غضب شديد، والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضاً . فيسأل هل تطلق زوجته ، وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقاً أم لا ، هو نفسه اعتبره طلاقاً أم لا ، فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل ، ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له ، والقول الراجح أن طلاقه لا يقع، لأنه غير عاقل ، ولا يدري ما يقول ، وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد، فمثلاً تجلده أو لمرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه ، وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه ، وإذا عاد مرة رابعة قتلناه ، لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : قال ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاقتلوه) فأمر بقتله في الرابعة . واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم ، وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد ، بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل ، فإذا لم ينته الناس بدون قتل ، قتل في الرابعة ، وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات ، يقتل في الرابعة مطلقاً ، هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ، ومن كان تابعاً أو سابقاً عليه ، والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم ، ولكن كما نعلم جميعاً ، النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1-عدم إمكان الجمع . 2-العلم بتأخر الناسخ ، فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ ، لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعاً ، حتى لا نلغي بعضها ، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف ، لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه في حال غضب شديد . والغضب له ثلاث مراحل : أولى ، ووسطى ، ونهاية . أما الطلقة الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويمك نسه هذا لا أثر له ، بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه . الحالة الثانية : غضب متوسط ، هو لم يبلغ الغاية ، لكنه لا يملك نفسه ، كأن شيئاً ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقاً ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء ، وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبياً إذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق ، فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكام هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها ، أنه لاغ، لأن هذا ما عنده شعور إطلاقاً ، فكلامه ككلام المجنون ، والمرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول ، لكنه لم يملك نفسه . كأن شيئاً غصبه على أن يتلفظ بالطلاق ، هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا طلاق في إغلاق" ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعاً للإكراه، فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه. لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر



دروس وفتاوى الحرم المكي ، الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى » فتاوى الطلاق »طلق زوجته طلقتين والثالثة في حال سكر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتاوى » فتاوى الطلاق »سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟
» الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق »ماحكم طلب الطلاق لأنها زوجها يضربها ؟
» فتاوى » فتاوى الطلاق»هل لها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها على علاقات نسائية محرمة؟
» النور » فتاوى » فتاوى الطلاق بعض أسباب الطلاق
»  فتاوى » فتاوى الطلاق »علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نــــــــــــــــور منتـــــــــــــــديـــــــــات الـــــــــــعــــــــــــرب :: 
نور منتديات العرب شامل
 :: ۩ ۞ ۩ مسجد نور منتديات العرب الكبير فى عالم النت ۩ ۞ ۩ :: ۞ نور الموضوعات الاسلامية المتنوعة ۞
-
انتقل الى: